علي الأحمدي الميانجي

546

مكاتيب الرسول

[ أن لا تؤخذ من شئ حتى يبلغ خمسة أوسق ] ( 1 ) . " إن الإبل ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ تسعا ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة ، فإذا زادة واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم توجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر ( 2 ) إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت على خمس وأربعين واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شئ ( 3 ) ، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ( 4 ) ففيها ابنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائة ، فإذا كان خمسين ومائة ففيها ثلاث حقائق إلى أن تبلغ ستين ومائة ، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون إلى أن تبلغ سبعين ومائة ، فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة إلى أن تبلغ ثمانين ومائة ، فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ومائة ، فإذا بلغت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقائق

--> ( 1 ) المصدر : 649 / 1426 عن محمد بن عبد الرحمن أن في كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفي كتاب عمر في الصدقة . ( 2 ) المصدر : 507 / 949 بهذا الاسناد " إن في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ، فإن لم توجد فابن لبون ذكر " وراجع الأموال لابن زنجويه 2 : 813 . أقول : ألا ترى إلى هؤلاء يرون عمر بن الخطاب مشرعا كرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ ! هذا عرفانهم بالله ورسوله ! ( 3 ) راجع الأموال لأبي عبيد : 503 / 946 أيضا وراجع الأموال لابن زنجويه 2 : 810 / 1404 والمحلى 6 : 31 . ( 4 ) في الأموال لأبي عبيد : 503 / 946 : فليس فيما دون العشر شئ حتى تبلغ ثلاثين ومائة .